المادة الأولى
ف 1المستخدمون المشار إليهم في البندين " أ" و" ب"، من الفصل الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد يحالون إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين أو السن التي يحق لهم عند بلوغها الحصول على راتب تقاعد بمقتضى الفصل 19 من الظهير الشريف السالف الذكر.
ف 2غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يحدد في خمسة وستين (65) سنة.
ف 3استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين، يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين، مع استمرارهم في مزاولة مهامهم، إلى غاية متم السنة الجامعية، رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد .
- 2 -تم تغيير وتتميم احكام المادة الأولى، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي القعدة 1435 ( فاتح سبتمبر 2014 ) بتتميم القانون رقم 012.71 ... والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1435 (2 سبتمبر 2014)، ص 6656.
- –وبمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.180 صادر في 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 34.11 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 012.71 ...والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5646.
- –تمت الإشارة في المادة الثالثة من القانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون 012.71 .... والقانون رقم 05.89 خلافا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يستفيد الأساتذة الباحثون المحتفظ بهم من راتب التقاعد إلا بعد انقضاء المدة التي تم خلالها الاحتفاظ بهم.
ف 4وتسري أحكام هذه المادة على المستخدمين المنخرطين في أنظمة تقاعد خارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 05.89 — madda.ma
قانون رقم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي المنح رواتب التقاعد
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىالمستخدمون المشار إليهم في البندين " أ" و" ب"، من الفصل الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحد
- المادة الثانيةخلافا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يحال إلى التقاعد عند انقضاء أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون المستخدمون الذين يكونون قد بلغوا سن الاحالة الى ا
- المادة الثالثةبالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة، لا يحتج على ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيات المعنية فيما يخص تحديد سن المستخدمين المشار إليهم في الفصل 2 من ا
- المادة الرابعةيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الاحكام التشريعية المنافية لما ورد فيه و