مادةmadda
FR

يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما:

  1. –التعليم الابتدائي؛
  2. –التعليم الإعدادي؛
  3. –التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي؛
  4. –التعليم الخاص بالمعاقين؛
  5. –تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم؛
  6. –التعليم عن بعد وبالمراسلة؛
  7. –التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 06.00 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما:
  2. المادة 2يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية،
  3. المادة 3يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
فهرس النص كاملا · 36 مادة