يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما:
- –التعليم الابتدائي؛
- –التعليم الإعدادي؛
- –التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي؛
- –التعليم الخاص بالمعاقين؛
- –تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم؛
- –التعليم عن بعد وبالمراسلة؛
- –التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما:
- المادة 2يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية،
- المادة 3يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.