مادةmadda
FR
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 12

من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

ف 1يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:

ف 21. أن يكون مغربي الجنسية؛

ف 32. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة؛

ف 43. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

ف 54. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛

ف 65. أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم.

ف 7ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 06.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
  2. المادة 13يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيِئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%.
  3. المادة 14يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
  4. المادة 15يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاق
فهرس النص كاملا · 36 مادة