الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 12
من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
ف 1يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
ف 21. أن يكون مغربي الجنسية؛
ف 32. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة؛
ف 43. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
ف 54. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
ف 65. أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم.
ف 7ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
- المادة 13يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيِئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%.
- المادة 14يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
- المادة 15يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاق