الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 13
من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
ف 1يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيِئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%.
ف 2غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
- المادة 13يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيِئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%.
- المادة 14يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي:
- المادة 15يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاق