مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الثاني: التأديبالفصل الثاني: قواعد الاختصاص وطرق الطعن

المادة 60

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يتألف المجلس الجهوي المنعقد في شكل مجلس تأديبي من رئيسه أو نائبه إذا عاقه عائق وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل ومن بين الأعضاء الرسميين بالمجلس المذكور.

ف 2إذا كانت القضية المرفوعة إلى المجلس التأديبي تخص عضوا من أعضاء هذا المجلس، وجب تعويضه بناء على قرار من رئيسه بعضو رسمي آخر من المجلس الجهوي المعني بالأمر.

ف 3إذا كانت القضية المرفوعة إلى المجلس التأديبي تخص رئيس المجلس الجهوي، أسندت رئاسة المجلس التأديبي إلى عضو من أعضاء المجلس الوطني يعين بقرار من رئيسه.

ف 4تكون مداولات المجلس التأديبي صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائه من بينهم الرئيس. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون معه الرئيس.

ف 5يشارك قاض من المحكمة الإدارية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بصفة استشارية في أعمال المجلس التأديبي. ويعين القاضي المذكور بقرار لوزير العدل. ولا يجوز له أن يشارك في الهيئة القضائية المدعوة للبت في نفس القضية.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: قواعد الاختصاص وطرق الطعن

المادة 59 – المادة 66
  1. المادة 59تقام الدعوى التأديبية ابتدائيا أمام المجلس الجهوي التابع له طبيب الأسنان المعني بالأمر، واستئنافيا أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
  2. المادة 60يتألف المجلس الجهوي المنعقد في شكل مجلس تأديبي من رئيسه أو نائبه إذا عاقه عائق وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل ومن بين الأعضاء الرسميين بالمجلس المذكور.
  3. المادة 61يجوز لطبيب الأسنان المتابع، والصادرة في حقه عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، والذي لم يمثل أمام هذا المجلس أو عين من يمثل
  4. المادة 62الاعتراض يوقف تنفيذ العقوبة.
  5. المادة 63يعتبر قرار المجلس كما لو صدر حضوريا، إذا نطق به المجلس بعد تقديم الاعتراض، دون مثول طبيب الأسنان المعني بالأمر أو عدم حضور ممثله بعد استدعاء أحدهما بصفة قانونية
  6. المادة 64يستأنف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني داخل ثلاثين يوما التالية لتبليغه، بناء على طلب من طبيب الأسنان المتابع أو المشتكي. ويقدم طلب الاستئناف في رسالة مضم
  7. المادة 65الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.
  8. المادة 66يجوز الطعن بإلغاء القرارات القاضية بتوقيع عقوبات تأديبية أمام المحاكم الإدارية المختصة.
فهرس النص كاملا · 86 مادة