ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الثاني: التأديبالفصل الثاني: قواعد الاختصاص وطرق الطعن
المادة 59
ف 1تقام الدعوى التأديبية ابتدائيا أمام المجلس الجهوي التابع له طبيب الأسنان المعني بالأمر، واستئنافيا أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
ف 2لا تحول هذه الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية.
ف 3المادة 59 يلزم أعضاء مجالس الهيئة بكتمان السر المهني في كل ما يخص المداولات المتعلقة بالقضايا التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الثاني: قواعد الاختصاص وطرق الطعن
المادة 59 – المادة 66- المادة 59تقام الدعوى التأديبية ابتدائيا أمام المجلس الجهوي التابع له طبيب الأسنان المعني بالأمر، واستئنافيا أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
- المادة 60يتألف المجلس الجهوي المنعقد في شكل مجلس تأديبي من رئيسه أو نائبه إذا عاقه عائق وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل ومن بين الأعضاء الرسميين بالمجلس المذكور.
- المادة 61يجوز لطبيب الأسنان المتابع، والصادرة في حقه عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه، والذي لم يمثل أمام هذا المجلس أو عين من يمثل
- المادة 62الاعتراض يوقف تنفيذ العقوبة.
- المادة 63يعتبر قرار المجلس كما لو صدر حضوريا، إذا نطق به المجلس بعد تقديم الاعتراض، دون مثول طبيب الأسنان المعني بالأمر أو عدم حضور ممثله بعد استدعاء أحدهما بصفة قانونية
- المادة 64يستأنف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني داخل ثلاثين يوما التالية لتبليغه، بناء على طلب من طبيب الأسنان المتابع أو المشتكي. ويقدم طلب الاستئناف في رسالة مضم
- المادة 65الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.
- المادة 66يجوز الطعن بإلغاء القرارات القاضية بتوقيع عقوبات تأديبية أمام المحاكم الإدارية المختصة.