مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الثاني: التأديبالفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية

المادة 57

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة أو نهائية.

ف 2تنشر قرارات التوقيف أو الحذف في الجريدة الرسمية.

ف 3يعاقب على ممارسة كل عمل من أعمال المهنة بعد تبليغ قرار التوقيف أو الحذف بالعقوبات المقررة في شأن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية

المادة 54 – المادة 57
  1. المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا من وجهة نظر الهيئة كل إخلال بالواجبات المهنية ولاسيما:
  2. المادة 55تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:
  3. المادة 56يمكن إصدار عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة مع وقف التنفيذ. وتصير هذه العقوبة نافذة إذا صدرت في حق طبيب الأسنان المعني بالأمر عقوبة تأديبية أخرى خلال فترة أربع سن
  4. المادة 57يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة
فهرس النص كاملا · 86 مادة