ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الثاني: التأديبالفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية
المادة 57
ف 1يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة أو نهائية.
ف 2تنشر قرارات التوقيف أو الحذف في الجريدة الرسمية.
ف 3يعاقب على ممارسة كل عمل من أعمال المهنة بعد تبليغ قرار التوقيف أو الحذف بالعقوبات المقررة في شأن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية
المادة 54 – المادة 57- المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا من وجهة نظر الهيئة كل إخلال بالواجبات المهنية ولاسيما:
- المادة 55تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:
- المادة 56يمكن إصدار عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة مع وقف التنفيذ. وتصير هذه العقوبة نافذة إذا صدرت في حق طبيب الأسنان المعني بالأمر عقوبة تأديبية أخرى خلال فترة أربع سن
- المادة 57يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة