ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الثاني: التأديبالفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية
المادة 55
ف 1تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛
- –التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا؛
- –الحذف من جدول الهيئة.
ف 2يمكن أن تضاف إلى عقوبة الإنذار أو التوبيخ غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم تقبض لفائدة مشاريع الاحتياط الاجتماعي التابعة للهيئة.
ف 3يمكن تحصيل هذه الغرامة وفق نفس الشروط المطبقة على الاشتراك السنوي الإجباري طبقا للمادة 16 من هذا القانون.
ف 4يجوز للمجلس كذلك أن يقرر عدم إمكانية ترشح طبيب الأسنان مرتكب الخطإ لمهام انتخابية في الهيئة لمدة لا تزيد عن 8 سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية
المادة 54 – المادة 57- المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا من وجهة نظر الهيئة كل إخلال بالواجبات المهنية ولاسيما:
- المادة 55تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:
- المادة 56يمكن إصدار عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة مع وقف التنفيذ. وتصير هذه العقوبة نافذة إذا صدرت في حق طبيب الأسنان المعني بالأمر عقوبة تأديبية أخرى خلال فترة أربع سن
- المادة 57يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة