مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الثاني: التأديبالفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية

المادة 55

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛
  3. –التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا؛
  4. –الحذف من جدول الهيئة.

ف 2يمكن أن تضاف إلى عقوبة الإنذار أو التوبيخ غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم تقبض لفائدة مشاريع الاحتياط الاجتماعي التابعة للهيئة.

ف 3يمكن تحصيل هذه الغرامة وفق نفس الشروط المطبقة على الاشتراك السنوي الإجباري طبقا للمادة 16 من هذا القانون.

ف 4يجوز للمجلس كذلك أن يقرر عدم إمكانية ترشح طبيب الأسنان مرتكب الخطإ لمهام انتخابية في الهيئة لمدة لا تزيد عن 8 سنوات.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الأخطاء والعقوبات التأديبية

المادة 54 – المادة 57
  1. المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا من وجهة نظر الهيئة كل إخلال بالواجبات المهنية ولاسيما:
  2. المادة 55تصدر عن الهيئة العقوبات التأديبية التالية:
  3. المادة 56يمكن إصدار عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة مع وقف التنفيذ. وتصير هذه العقوبة نافذة إذا صدرت في حق طبيب الأسنان المعني بالأمر عقوبة تأديبية أخرى خلال فترة أربع سن
  4. المادة 57يترتب بقوة القانون على العقوبة التأديبية التي صارت نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة، حسب الحالة، المنع من مزاولة طب الأسنان بصورة مؤقتة
فهرس النص كاملا · 86 مادة