مادةmadda
قانون رقم 08.02

قانون رقم 08.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 08.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

نص الإصدارظــهــير شــريــف رقـــم 1.02.129 صادر في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002) بتنفيذ القانون رقم 08.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

*

* *

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الجزء الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون، أن يطلبوا تقييدهم فيها.

المادة الثانية

تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة الثالثة

تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.

المادة الرابعة

يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طوال سبعة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.

المادة السادسة

تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة السابعة

لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تطبيقا للقانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، باستثناء المسجلين على أساس أداء الضرائب شرط تبليغهم بقرارات الشطب ودعوتهم إلى طلب نقل قيدهم إلى اللائحة الانتخابية لإحدى الجماعات المحددة في المادة 4 من القانون رقم 9.97 السالف الذكر.