تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 08.02 — madda.ma
قانون رقم 08.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون
- المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبري
- المادة الثالثةتودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.
- المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طوال سبعة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الط
- المادة الخامسةيحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة السادسةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة السابعةلا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تطبيقا للقانون رقم 9.9