تقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) المتعلق بمدونة الانتخابات، بعمليات التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 08.02 — madda.ma
قانون رقم 08.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون
- المادة الثانيةتقوم اللجان الإدارية، وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من القانون رقم 9.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبري
- المادة الثالثةتودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة طوال عشرين يوما.
- المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طوال سبعة أيام. وتودع خلال نفس الأجل الط
- المادة الخامسةيحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في سبعة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة.
- المادة السادسةتبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
- المادة السابعةلا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تطبيقا للقانون رقم 9.9