ج.ر 6342 · ص 1593
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
ف 1يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه:
- –500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛
- –200.000 درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات.
ف 2تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 114.13 — madda.ma