قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ بن زايد
القانون المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
التعديلات (2)
- القانون رقم 44.21 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.2 صادر في 8 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7060 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)، ص 373 ؛
- القانون رقم 29.14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.127 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 17 شوال 1435 (14 أغسطس 2014)؛ ص 6380.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.103 صادر في 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007) بتنفيذ القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 16 مادة
المادة 1
تنشأ تحت الرئاسة الشرفية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وجلالة الملك محمد السادس مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد".
يكون مقر المؤسسة بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.
المادة 2
يكون الغرض الأساسي لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ما يلي:
- –تقديم خدمات طبية للمرضى؛
- –إنشاء وتدبير مؤسسات للعلاج؛
- –ممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وكذا تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك من خلال شركات تحدثها لهذا الغرض أو تساهم فيها؛
- –المساهمة في التعليم والتكوين والبحث في ميدان العلوم الصحية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، ولا سيما عن طريق:
- –إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية؛
- –إنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة؛
- –إنجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها.
ويخضع فتح المؤسسات والمراكز المشار إليها أعلاه واستغلالها وتسييرها، حسب الحالة، للنصوص التشريعية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
وتشمل أهداف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد كذلك المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية، ولاسيما وزارة الصحة والمؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية الجامعية، في:
- –إحداث وحدات استشفائية وتجهيزها أو بعض مصالحها؛
- –دراسة الأمراض والوسائل الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي؛
- –القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية أو إنسانية لفائدة الأشخاص المعوزين؛
- –تنظيم برامج الوقاية في المجال الصحي بتنسيق مع وزارة الصحة والهيآت والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا الميدان؛
- –التعاون مع أي هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو إدارة تهدف المغرب أو خارجه إلى تحقيق أهداف مماثلة ولا سيما مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.
المادة 3
يدير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
يتألف المجلس الإداري، تحت رئاسة المدير العام، من 10 أعضاء إلى 15 عضوا يعينون بظهير شريف.
وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.
ويرأس المجلس عضو من بين أعضائه يعينه جلالة الملك بصفته رئيسا لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
المادة 4
تكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وضمان حسن سيرها.
ويتولى لذلك بوجه خاص:
- –تحديد التوجهات العامة لأعمال المؤسسة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها؛
- –وضع برنامج عمل المؤسسة؛
- –تقرير إنشاء المؤسسات أو المراكز المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- –تحديد المصالح العلاجية المزمع إحداثها أو تجهيزها أو هما معا؛
- –حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها والقيام، بهذه المناسبة، بتحديد الاعتمادات المرصدة للمؤسسات والمراكز التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد؛
- –تحديد نظام العاملين الذين تستخدمهم المؤسسة؛
- –دراسة التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة والموافقة عليه؛
- –الموافقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المؤسسة وشركائها قبل دخولها حيز التنفيذ، ولاسيما تلك التي تبرمها مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجامعية المعنية فيما يخص كيفيات مشاركة الأساتذة الباحثين من كليات الطب وطب الأسنان وأطباء القطاع العام في إنجاز مهام المؤسسة بما لا يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات؛
- –ويمكن لهذه المؤسسة، زيادة على الأشخاص الذين تستخدمهم عملا بنظامها الأساسي، أن تستعين بأعوان تابعين للإدارات العامة يلحقون بها وفق الأحكام التشريعية المعمول بها لمزاولة وظائف إدارية وتقنية؛
- –وضع النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة ومجلس إدارتها وكذا الأنظمة الداخلية للمؤسسات والمراكز التابعة لها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطه إلى الرئيس المدير العام.
المادة 5
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات هذا المجلس بموجب تفويض لهذا الغرض.
المادة 6
يرفع مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد".
ويعين المجلس عند اختتام كل سنة خبيرا محاسبا، مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يتولى مراقبة التدبير المالي لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد والمؤسسات والمراكز التابعة لها وصحة حساباتها.
يطلع الخبير المحاسب على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته. ويضع تقريرا عن الأعمال الرقابية التي قام بها ويبدي رأيه في تدبير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد والمؤسسات والمراكز التابعة لها. ويلحق هذا التقرير بالتقرير السنوي عن أعمال المؤسسة الذي يرفع إلى جلالة الملك.
المادة 7
يسير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مدير يعين بظهير.
ويتمتع المدير بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد وفق ما تنص عليه المواد 8 و 9 و 10 و 11 أدناه. ويتولى لهذه الغاية:
- –تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع جميع الإدارات والأغيار في ما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة؛
- –مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
- –إلـزام نـفقات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
- –إدارة شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة ما عدا مستشفى الشيخ خليفة بن زايد؛
- –اقتراح تعيين المرشحين لشغل المناصب العليا الإدارية والفنية على مجلس الإدارة قصد الموافقة؛
- –تعيين العاملين بهذه المؤسسة من غير الذين سبقت الإشارة إليهم أعلاه؛
- –إعداد تقرير أدبي ومالي عن أعمال المؤسسة وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.
يمكن لمدير المؤسسة أن يحصل من مجلس إدارتها على تفويض لتسوية قضايا معنية.
ويستعين بكاتب عام يعينه مجلس الإدارة.
ويمكن للكاتب العام أن يحصل على تفويض من المدير لممارسة بعض صلاحياته. ويقوم مقام المدير إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 8
منسوخة
نسخت
المادة 9
منسوخة
نسخت
المادة 10
منسوخة
نسخت
المادة 11
منسوخة
نسخت
المادة 12
تشمل موارد المؤسسة ما يلي:
- –عائد الأموال الموقفة عليها؛
- –عائد المنقولات والعقارات المملوكة لها؛
- –حصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –عائدات المساهمة في رأسمال الشركات؛
- –الإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –العائدات الأخرى.
المادة 13
تخضع محاسبة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
المادة 14
تستفيد "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد" من الامتيازات المنصوص عليها في شأن الضرائب والرسوم على الواردات لفائدة مؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" بموجب المادة 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وتستفيد كذلك من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها لفائدة مؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان":
- –فيما يتعلق بالضرائب ذات الصبغة الوطنية، في المدونة العامة للضرائب، طبقا للمادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ؛
- –وفيما يخص الضرائب المحلية، في التشريع المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
المادة 15
يـعـتـبـر مـبـلـغ الـهـبات النقدية أو العينية أو قيمتها التي يمنحها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفق أحكام المادة 10 من المدونة العامة للضرائب.
المادة 16
لا تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.