مادةmadda
FR
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

المادة 7

من قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ بن زايد

ف 1يسير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مدير يعين بظهير.

ف 2ويتمتع المدير بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد وفق ما تنص عليه المواد 8 و 9 و 10 و 11 أدناه. ويتولى لهذه الغاية:

  1. –تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع جميع الإدارات والأغيار في ما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة؛
  2. –مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
  3. –إلـزام نـفقات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
  4. –إدارة شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة ما عدا مستشفى الشيخ خليفة بن زايد؛
  5. –اقتراح تعيين المرشحين لشغل المناصب العليا الإدارية والفنية على مجلس الإدارة قصد الموافقة؛
  6. –تعيين العاملين بهذه المؤسسة من غير الذين سبقت الإشارة إليهم أعلاه؛
  7. –إعداد تقرير أدبي ومالي عن أعمال المؤسسة وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.

ف 3يمكن لمدير المؤسسة أن يحصل من مجلس إدارتها على تفويض لتسوية قضايا معنية.

ف 4ويستعين بكاتب عام يعينه مجلس الإدارة.

ف 5ويمكن للكاتب العام أن يحصل على تفويض من المدير لممارسة بعض صلاحياته. ويقوم مقام المدير إذا تغيب أو عاقه عائق.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 12.07 — madda.ma

الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يدير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
  2. المادة 4تكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وضمان حسن سيرها.
  3. المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
  4. المادة 6يرفع مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد".
  5. المادة 7يسير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مدير يعين بظهير.
فهرس النص كاملا · 16 مادة