مادةmadda
FR
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

المادة 5

من قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ بن زايد

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.

ف 2يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات هذا المجلس بموجب تفويض لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 12.07 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يدير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
  2. المادة 4تكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وضمان حسن سيرها.
  3. المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
  4. المادة 6يرفع مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد".
  5. المادة 7يسير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مدير يعين بظهير.
فهرس النص كاملا · 16 مادة