ج.ر 5546 · ص 2463
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
المادة 5
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
ف 2يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات هذا المجلس بموجب تفويض لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 12.07 — madda.ma
الباب الثاني: إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يدير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مجلس إداري ويسيرها رئيس مدير عام يعين بظهير شريف.
- المادة 4تكون لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وضمان حسن سيرها.
- المادة 5يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة في السنة.
- المادة 6يرفع مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال "مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد".
- المادة 7يسير مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد مدير يعين بظهير.