قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.62 صادر في 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023) بتنفيذ القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 24 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالمضيق في 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
استثناء من أحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، تحدث لفترة انتقالية لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة يشار إليها بعده ب «اللجنة».
يعهد إلى اللجنة خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، ولهذه الغاية تمارس اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 2
تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
المادة 3
تمارس اللجنة المهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون، والمهام المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
المادة 4
علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه تقوم اللجنة على الخصوص، بما يلي:
- –تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة (9) أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها؛
- –تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛
- –التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
تتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة؛
- –رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته؛
- –رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته؛
- –ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام؛
- –قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعينه رئيس هذا المجلس.
يعين أعضاء اللجنة داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يتمتع رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها.
يحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
المادة 6
يمارس رئيس اللجنة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 90.13.
المادة 7
تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها.
ينعقد هذا الاجتماع في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة.
المادة 8
في حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه، أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، أو غيابه عن ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، أو خمسة اجتماعات بصفة متقطعة، بدون مبرر تقبله اللجنة، يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف، حسب الحالة، بمرسوم.
وفي حالة انقطاع أحد أعضاء اللجنة الآخرين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 9
يعد المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة المصادق عليه بالقانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 بتاريخ 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، مستمرا في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.