ج.ر 7228 · ص 7226
علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه تقوم اللجنة على الخصوص، بما يلي:
- –تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة (9) أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها؛
- –تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛
- –التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 15.23 — madda.ma
قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىاستثناء من أحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مار
- المادة 2تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأ
- المادة 3تمارس اللجنة المهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون، والمهام المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
- المادة 4علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه تقوم اللجنة على الخصوص، بما يلي:
- المادة 5تتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 6يمارس رئيس اللجنة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 90.13.
- المادة 7تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها.
- المادة 8في حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه، أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، أو غ
- المادة 9يعد المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصح