مادةmadda
FR

يمارس رئيس اللجنة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 90.13.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 15.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىاستثناء من أحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مار
  2. المادة 2تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأ
  3. المادة 3تمارس اللجنة المهام المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون، والمهام المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.
  4. المادة 4علاوة على المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه تقوم اللجنة على الخصوص، بما يلي:
  5. المادة 5تتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  6. المادة 6يمارس رئيس اللجنة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 90.13.
  7. المادة 7تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها.
  8. المادة 8في حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه، أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، أو غ
  9. المادة 9يعد المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصح
فهرس النص كاملا · 9 مواد