مادةmadda
FR
ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل الخامس: في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبينالفرع الثاني: في اختصاصات المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رئيسه

المادة 44

من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

ف 1يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمانات سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.

ف 2ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون.

ف 3ويثبت قضاء التدريب وفقا للمادة 31 أعلاه.

ف 4ويشهد بصحة جدول الهيئة ويسهر على توزيعه على السلطات المختصة.

ف 5ويمثل الهيئة في الحياة المدنية إزاء الإدارات والغير.

ف 6ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.

ف 7ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.

ف 8وله بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها وأن يقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويقترض باسمها ويتنازل للغير عن أملاكها أو يرهنها.

ف 9وله أن يفوض إلى أحد نائبيه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين ممارسة بعض صلاحياته ما عدا رياسة المجلس التأديبي فلا يجوز له تفويضها إلى غيره.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 15.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: في اختصاصات المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رئيسه

المادة 42 – المادة 44
  1. المادة 42يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المحتفظ بها صراحة لرئيسه.
  2. المادة 43يمثل المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
  3. المادة 44يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمانات سير الم
فهرس النص كاملا · 111 مادة