مادةmadda
قانون رقم 15.89

قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.92.139 صادر في 14 من رجب 1413 (8 يناير 1993) بتنفيذ القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.89 الصادر عن مجلس النواب في 4 صفر 1413 (4 أغسطس 1992) بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.

وحرر بفاس في 14 من رجب 1413 (8 يناير 1993).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 111 مادة

المادة 1

الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية:

  1. –إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية؛
  2. –تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات؛
  3. –القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات.

ويجوز له أيضا:

  1. –القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات؛
  2. –تحليل وتنظيم الأنظمة المحاسبية؛
  3. –فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛
  4. –إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات.

المادة 2

يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات.

المادة 3

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المحدثة في الباب الثاني من هذا القانون.

ويجوز للخبير المحاسب الحاصل على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة أجنبية تعترف الإدارة بمعادلتها لها ولو لم يكن عضوا في الهيئة، استعمال لقب «حامل لشهادة الخبير المحاسب» مع الإشارة وجوبا إلى السلطة أو الهيئة التي سلمت له هذه الشهادة.

المادة 4