ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل الخامس: في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبينالفرع الثالث: في سير المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 46
من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
ف 1يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 15.89 — madda.ma
الفرع الثالث: في سير المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 45 – المادة 49- المادة 45يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 46يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 47تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
- المادة 48تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين
- المادة 49إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متآلفة من رئيس المجلس الوطني وعضو الغرفة الدستورية فيه ورؤساء الم