مادةmadda
FR
ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل الخامس: في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبينالفرع الثالث: في سير المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين

المادة 48

من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

ف 1تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 2وتكون مداولات المجلس غير علنية.

ف 3وتسجل مداولات المجلس في محضر يؤشر عليه الرئيس والكاتب العام. ويجوز لكل عضو في الهيئة الاطلاع على المحضر.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 15.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في سير المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين

المادة 45 – المادة 49
  1. المادة 45يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
  2. المادة 46يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  3. المادة 47تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
  4. المادة 48تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين
  5. المادة 49إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متآلفة من رئيس المجلس الوطني وعضو الغرفة الدستورية فيه ورؤساء الم
فهرس النص كاملا · 111 مادة