ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل الثاني: في القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 21
من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
ف 1يجب على الخبراء المحاسبين الراغبين في مزاولة الخبرة المحاسبية بصفة أجراء أن يقدموا إلى هيئة الخبراء المحاسبين نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الخبير المحاسب التابعين له أو شركة الخبراء المحاسبين التي يريدون العمل بها.
ف 2ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني للهيئة على عقد العمل المبرم بينهم وبين رب العمل التابعين له.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 15.89 — madda.ma
الفصل الثاني: في القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
المادة 20 – المادة 23- المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- المادة 21يجب على الخبراء المحاسبين الراغبين في مزاولة الخبرة المحاسبية بصفة أجراء أن يقدموا إلى هيئة الخبراء المحاسبين نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين
- المادة 22تقيد شركات الخبراء المحاسبين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض، وذلك بعد
- المادة 23يكون القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بقرار من المجلس الوطني.