مادةmadda
FR
ج.ر 4188 · ص 157
الباب الأول: في مهنة الخبرة المحاسبيةالفصل الثاني: في طرائق مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية

المادة 10

من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

ف 1يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذلك، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض.

ف 2وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة، ويتولى القيام بهذا الإجراء ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 15.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: في طرائق مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية

المادة 4 – المادة 12
  1. المادة 4تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية:
  2. المادة 5يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار.
  3. المادة 6لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة من شركات الخبراء المحاسبين المنصوص عليها في الم
  4. المادة 7يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين.
  5. المادة 8يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط:
  6. المادة 9لا تنحل شركات الخبراء المحاسبين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بالحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول هيئة الخبراء الم
  7. المادة 10يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذ
  8. المادة 11للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة خبراء محاسبين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون إخلال بالح
  9. المادة 12لا يجوز لخبير محاسب أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات الخبراء المحاسبين.
فهرس النص كاملا · 111 مادة