ج.ر 4188 · ص 157
الباب الأول: في مهنة الخبرة المحاسبيةالفصل الثاني: في طرائق مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية
المادة 8
من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط:
- 1-أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة الخبرة المحاسبية لا غير؛
- 2-أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها على الأقل مملوكة لخبراء محاسبين مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، ويجوز أن يكون باقي رأس مالها مملوكا لأشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل؛
- 3-أن تختار عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مديرها أو وكيلها المفوض من بين الخبراء المحاسبين المشاركين فيها؛
- 4-أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛
- 5-أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها موافقة مجلس الإدارة أو أصحاب الحصص؛
- 6-ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص طبيعي أو معنوي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 15.89 — madda.ma
الفصل الثاني: في طرائق مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية
المادة 4 – المادة 12- المادة 4تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية:
- المادة 5يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار.
- المادة 6لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة من شركات الخبراء المحاسبين المنصوص عليها في الم
- المادة 7يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين.
- المادة 8يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط:
- المادة 9لا تنحل شركات الخبراء المحاسبين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بالحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول هيئة الخبراء الم
- المادة 10يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذ
- المادة 11للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة خبراء محاسبين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون إخلال بالح
- المادة 12لا يجوز لخبير محاسب أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات الخبراء المحاسبين.