مادة madda
FR
ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل السادس: في المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبينالفرع الثالث: في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها

المادة 60

من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه:

  1. –بحث طلبات الانضمام إلى هيئة الخبراء المحاسبين وتزويد رئيس مجلسها الوطني برأيه في عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون؛
  2. –القيام بالمحافظة على الانضباط داخل الهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الخبرة المحاسبية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛
  3. –تعيين القائمين بالإشراف على التداريب ومراقبتها والحرص على سيرها على أحسن وجه؛
  4. –النظر في القضايا المتعلقة بالخبراء المحاسبين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وبالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي لهيئة الخبراء المحاسبين؛
  5. –السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين؛
  6. –بحث المشاكل المتعلقة بمهنة الخبرة المحاسبية وإحالتها إن اقتضى نظره ذلك إلى المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين؛
  7. –القيام بإدارة الممتلكات التي تخصصها له هيئة الخبراء المحاسبين؛
  8. –تحصيل اشتراكات الأعضاء وتلقي الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 32 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 15.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها

المادة 60 – المادة 61
  1. المادة 60يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه:
  2. المادة 61يكون لرئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على
فهرس النص كاملا · 111 مادة