ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل السادس: في المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبينالفرع الرابع: في سير المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 62
من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
ف 1يجتمع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 15.89 — madda.ma
الفرع الرابع: في سير المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين
المادة 62 – المادة 65- المادة 62يجتمع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 63تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
- المادة 64تكون مداولات المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما
- المادة 65إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة خبراء محاسبين