مادة madda
FR
ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل السادس: في المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبينالفرع الثالث: في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها

المادة 61

من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

ف 1يكون لرئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.

ف 2ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين طلبات القيد في جدول الهيئة التي يقدمها إليه الخبراء المحاسبون الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود العمل المبرمة بين الخبراء المحاسبين الأجراء وأرباب العمل التابعين لهم وعقود شركات الخبراء المحاسبين ويشفع ذلك كله برأيه المسبب، ويرفع إلى رئيس المجلس الوطني تقريرا حول ظروف سير التداريب المهنية.

ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي الذي يرأسه ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.

ف 4وله أن يفوض بعض سلطاته إلى نائبه.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 15.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها

المادة 60 – المادة 61
  1. المادة 60يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه:
  2. المادة 61يكون لرئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على
فهرس النص كاملا · 111 مادة