ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل التاسع: أحكام انتقالية
المادة 110
من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
بصفة استثنائية للمادتين 35 و 52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على الشهادة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 15.89 — madda.ma
الفصل التاسع: أحكام انتقالية
المادة 105 – المادة 111- المادة 105تحدث الإدارة لجنة تتألف من عشرة أعضاء خمسة يمثلون الإدارة وخمسة خبراء محاسبين تعينهم الإدارة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون.
- المادة 106تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 105 أعلاه من أجل إجراء الانتخابات الأولى إعداد قوائم انتخابية تضم:
- المادة 107لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر هذا القانون أحكام الفقرة الأولى من مادته 1 فيما تنص عليه من اختصاص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بالقيام
- المادة 108يقيد في أول جدول لهيئة الخبراء المحاسبين المغاربة والأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 106 أعلاه ويشترط في الأجانب زيادة على ذلك أن يكونوا مزاولي
- المادة 109يجوز بصفة استثنائية وانتقالية في ظرف خمس سنوات منذ تاريخ نشر هذا القانون، للأشخاص الحاصلين على الإجازة أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها والذين زاولوا مهنة ا
- المادة 110بصفة استثنائية للمادتين 35 و 52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على
- المادة 111ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1374 (8 ديسمبر 1954) بسن نظام لحمل صفة خبير محاسب وصفة محاسب معتمد.