ج.ر 4188 · ص 157
الباب الأول: في مهنة الخبرة المحاسبيةالفصل الثالث: في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها
المادة 16
من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين
تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع:
- –ممارسة أي عمل مأجور ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
- –القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ماعدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية؛
- –أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛
- –أي وكالة تجارية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 15.89 — madda.ma
الفصل الثالث: في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها
المادة 13 – المادة 18- المادة 13يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية.
- المادة 14يجب على الخبراء المحاسبين اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 15لا تحول مسؤولية شركات الخبراء المحاسبين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة، ويجب أن تحمل هذه الأعمال إمضاءه وإمضاء الشركة كذلك.
- المادة 16تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع:
- المادة 17يحظر على الخبراء المحاسبين القيام بأي إعلان شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه و
- المادة 18يتقاضى الخبراء المحاسبون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة