مادةmadda
FR
ج.ر 4188 · ص 157
الباب الثاني: في هيئة الخبراء المحاسبينالفصل السابع: في التأديبالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 76

من قانون رقم 15.89 يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين

ينقطع الشريك المحذوف من جدول هيئة الخبراء المحاسبين عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق المحاكم.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 15.89 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 66 – المادة 82
  1. المادة 66تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة الخبراء المحاسبين في الميدان التأديبي بالنسبة الى الخبراء المحاسبين وشركاتهم في حالة ارتكاب أي
  2. المادة 67ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون.
  3. المادة 68العقوبات التأديبية هي:
  4. المادة 69تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بشركة خبراء محاسبين إما على جميع الشركاء وإما على ممثل الشركة النظامي أو القانوني، وذلك بحسب شكل الشركة الصادرة عنها المخالفة ال
  5. المادة 70تتعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، وزيادة على ذلك يمكن أن تشفع عقوبة التوبيخ والإنذار بأداء غرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم لفائدة م
  6. المادة 71يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبو
  7. المادة 72لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاو
  8. المادة 73يترتب على عقوبة حذف جميع الخبراء المحاسبين الأعضاء في الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حل الشركة وتصفيتها.
  9. المادة 74لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة شركة الخبراء المحاسبين التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها ف
  10. المادة 75يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات الخبراء المحاسبين على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة يجب أن ينسحب من الشركة إذا قرر ذلك جميع الخبر
  11. المادة 76ينقطع الشريك المحذوف من جدول هيئة الخبراء المحاسبين عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشرو
  12. المادة 77يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
  13. المادة 78لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس هيئة الخبراء المحاسبين دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم.
  14. المادة 79يلزم الخبير المحاسب الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
  15. المادة 80يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة بعد أن تصير نهائية المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة.
  16. المادة 81يعين من يحل محل الخبراء المحاسبين المحذوفين من جدول الهيئة للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم بمقرر للمجلس الجهوي الذي كانوا تابعين له.
  17. المادة 82يجب على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون في
فهرس النص كاملا · 111 مادة