مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم السابع: العقود البنكيةالباب الثالث: إيداع السندات

المادة 512

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.

طريقة الإحالةالمادة 512 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الثالث: إيداع السندات

المادة 511 – المادة 518
  1. المادة 511تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر
  2. المادة 512لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.
  3. المادة 513على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور.
  4. المادة 514يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك، وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات الم
  5. المادة 515يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإنذار برسالة مضم
  6. المادة 516تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.
  7. المادة 517لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.
  8. المادة 518يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.
فهرس النص كاملا · 828 مادة