الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 159
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
- 1 -تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛
- 2 -الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
- 3 -إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛
- 4 -تاريخ الاستحقاق؛
- 5 -مكان الوفاء؛
- 6 -اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
- 7-تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛
- 8 -اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 159 – المادة 165- المادة 159تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
- المادة 160السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
- المادة 161يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
- المادة 162يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.
- المادة 163إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
- المادة 164إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
- المادة 165الساحب ضامن للقبول والوفاء.