المادة 180
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.
ف 2يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة.
ف 3يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.
ف 4ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي.
ف 5ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب.
ف 6يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.
ف 7يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
ف 8يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.
ف 9يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
طريقة الإحالةالمادة 180 من القانون رقم 15.95 — madda.ma