الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب السادس: الاستحقاق
المادة 181
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية:
ف 2− بمجرد الاطلاع؛
ف 3− بعد مدة من الاطلاع؛
ف 4− بعد مدة من تاريخ التحرير؛
ف 5− في تاريخ معين.
ف 6تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.
طريقة الإحالةالمادة 181 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب السادس: الاستحقاق
المادة 181 – المادة 183- المادة 181يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية:
- المادة 182تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه و
- المادة 183إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا و