مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب الأول: إنشاء الشيك وشكله

المادة 239

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتضمن الشيك البيانات التالية:

ف 2أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛

ف 3ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛

ف 4ثالثا: اسم المسحوب عليه؛

ف 5رابعا: مكان الوفاء؛

ف 6خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛

ف 7سادسا: اسم وتوقيع الساحب.

طريقة الإحالةالمادة 239 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله

المادة 239 – المادة 251
  1. المادة 239يتضمن الشيك البيانات التالية:
  2. المادة 240لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
  3. المادة 241لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
  4. المادة 242لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
  5. المادة 243يجوز اشتراط وفاء الشيك:
  6. المادة 244يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
  7. المادة 245يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
  8. المادة 246يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.
  9. المادة 247إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
  10. المادة 248إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموق
  11. المادة 249لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الح
  12. المادة 250الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.
  13. المادة 251يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:
فهرس النص كاملا · 828 مادة