مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب الخامس: الشيك المسطر

المادة 280

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.

ف 2يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا.

ف 3يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية.

ف 4يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.

ف 5يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.

طريقة الإحالةالمادة 280 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الخامس: الشيك المسطر

المادة 280 – المادة 282
  1. المادة 280يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.
  2. المادة 281لا يــجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفـي شـيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية.
  3. المادة 282تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.
فهرس النص كاملا · 828 مادة