المادة 281
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1لا يــجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفـي شـيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية.
ف 2لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك.
ف 3لا يجوز لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى. ولا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
ف 4إذا وجدت على الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة.
ف 5يسأل المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه، في حدود مبلغ الشيك.
طريقة الإحالةالمادة 281 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الخامس: الشيك المسطر
المادة 280 – المادة 282- المادة 280يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.
- المادة 281لا يــجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفـي شـيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية.
- المادة 282تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.