الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثاني: السند لأمر
المادة 232
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يتضمن السند لأمر البيانات الآتية:
ف 2أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛
ف 3ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛
ف 4ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛
ف 5رابعا: مكان الوفاء؛
ف 6خامسا: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
ف 7سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛
ف 8سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).
طريقة الإحالةالمادة 232 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
القسم الثاني: السند لأمر
المادة 232 – المادة 238- المادة 232يتضمن السند لأمر البيانات الآتية:
- المادة 233لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.
- المادة 234تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:
- المادة 235تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و 177) واشتراط الفائدة (المادة 162)
- المادة 236تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 180). غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان
- المادة 237يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
- المادة 238إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعينة في المادة 174 ليؤشر عليها.