مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية

المادة 231 -4

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عن كل عارض أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 231 -4 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية

المادة 231 - 2 – المادة 231 -4
  1. المادة 231 - 2يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم دفتر كمبيالات لأي زبون، الاطلاع لدى مصلحة الأوراق التجارية غير المؤداة، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون المشار إليه
  2. المادة 231 -3يمنع تسليم دفاتر كمبيالات إلى صاحب الحساب أو وكيله لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ عارض أداء، مسجل باسم صاحب الحساب، لعدم توفر مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقا
  3. المادة 231 -4تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عن كل عارض أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك
فهرس النص كاملا · 828 مادة