مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الثالث: التظهير

المادة 167

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.

ف 2تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها.

ف 3يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد.

ف 4يجب أن يكون التظهير ناجزا، وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.

ف 5التظهير الجزئي باطل.

ف 6يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.

ف 7يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) وأن يوقعه المظهر.

ف 8ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) وفي هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

طريقة الإحالةالمادة 167 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التظهير

المادة 167 – المادة 173
  1. المادة 167تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.
  2. المادة 168ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
  3. المادة 169يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.
  4. المادة 170يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها ك
  5. المادة 171لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد با
  6. المادة 172يـجـوز لـلـحـامـل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الك
  7. المادة 173يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقام
فهرس النص كاملا · 828 مادة