مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الثالث: التظهير

المادة 173

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوى آثار الحوالة العادية.

ف 2يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لاجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك.

ف 3يمنع تقديم تاريخ الأوامر، وإن حصل عد تزويرا.

طريقة الإحالةالمادة 173 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التظهير

المادة 167 – المادة 173
  1. المادة 167تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.
  2. المادة 168ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
  3. المادة 169يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.
  4. المادة 170يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها ك
  5. المادة 171لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد با
  6. المادة 172يـجـوز لـلـحـامـل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الك
  7. المادة 173يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقام
فهرس النص كاملا · 828 مادة