الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الثالث: التظهير
المادة 169
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.
ف 2ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
طريقة الإحالةالمادة 169 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الثالث: التظهير
المادة 167 – المادة 173- المادة 167تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.
- المادة 168ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
- المادة 169يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.
- المادة 170يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها ك
- المادة 171لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد با
- المادة 172يـجـوز لـلـحـامـل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الك
- المادة 173يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقام