مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثاني: السند لأمر

المادة 233

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.

ف 2يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع.

ف 3يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء وفي الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك.

ف 4إذا لم يعين مكان بجانب اسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا للوفاء.

ف 5إذا لم يعين في السند لأمر مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم المتعهد.

ف 6إذا لم يعين بجانب اسم المتعهد مكان إنشاء السند، اعتبر منشأ في موطن المتعهد.

ف 7إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد.

طريقة الإحالةالمادة 233 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: السند لأمر

المادة 232 – المادة 238
  1. المادة 232يتضمن السند لأمر البيانات الآتية:
  2. المادة 233لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.
  3. المادة 234تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:
  4. المادة 235تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و 177) واشتراط الفائدة (المادة 162)
  5. المادة 236تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 180). غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان
  6. المادة 237يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
  7. المادة 238إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعينة في المادة 174 ليؤشر عليها.
فهرس النص كاملا · 828 مادة