مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب الخامس: الشيك المسطر

المادة 282

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.

طريقة الإحالةالمادة 282 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الشيك المسطر

المادة 280 – المادة 282
  1. المادة 280يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.
  2. المادة 281لا يــجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفـي شـيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية.
  3. المادة 282تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.
فهرس النص كاملا · 828 مادة