الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب السادس: الرجوع لعدم الوفاء
المادة 283
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
طريقة الإحالةالمادة 283 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب السادس: الرجوع لعدم الوفاء
المادة 283 – المادة 291- المادة 283يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
- المادة 284يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم.
- المادة 285يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مص
- المادة 286يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو
- المادة 287يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل.
- المادة 288يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه:
- المادة 289يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:
- المادة 290يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
- المادة 291إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.