مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب الأول: إنشاء الشيك وشكله

المادة 242

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

ف 2غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو الحامل منه ذلك.

ف 3تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء.

ف 4يتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، ولا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المؤونة.

ف 5يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 244.

ف 6يمكن بطلب من حامل الشيك أو المستفيد وبأمر من الساحب، تجميد مبلغ الشيك بطريقة إلكترونية عن بعد.

ف 7تسري على تجميد الرصيد المقتضيات القانونية المنظمة للشيك المعتمد.

ف 8تحدد كيفية تطبيق هذه المقتضيات بدورية يصدرها والي بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 242 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله

المادة 239 – المادة 251
  1. المادة 239يتضمن الشيك البيانات التالية:
  2. المادة 240لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
  3. المادة 241لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
  4. المادة 242لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
  5. المادة 243يجوز اشتراط وفاء الشيك:
  6. المادة 244يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
  7. المادة 245يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
  8. المادة 246يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.
  9. المادة 247إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
  10. المادة 248إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموق
  11. المادة 249لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الح
  12. المادة 250الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.
  13. المادة 251يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:
فهرس النص كاملا · 828 مادة