الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 161
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
ف 2يجوز أن تسحب على الساحب نفسه.
ف 3يجوز أن تسحب لحساب الغير.
ف 4يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.
طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 159 – المادة 165- المادة 159تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
- المادة 160السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
- المادة 161يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
- المادة 162يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.
- المادة 163إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
- المادة 164إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
- المادة 165الساحب ضامن للقبول والوفاء.