الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 164
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
ف 2إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الإلتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
ف 3من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
ف 4يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
طريقة الإحالةالمادة 164 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 159 – المادة 165- المادة 159تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
- المادة 160السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
- المادة 161يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
- المادة 162يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.
- المادة 163إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
- المادة 164إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.
- المادة 165الساحب ضامن للقبول والوفاء.