مادةmadda
FR
ج.ر 5170 · ص 4250
الفصل الثاني: مراقبة الدولة

المادة 6

من قانون رقم 15.99 يقضي بإصلاح القرض الفلاحي

صيغة محينة بتاريخ 10 نونبر 2008

ف 1يعين لدى القرض الفلاحي للمغرب مندوب للحكومة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة. ولا تتعدى فترة مهمته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يقوم مندوب الحكومة نيابة عن الدولة بمراقبة القرض الفلاحي للمغرب ويسهر على تقيده بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويرفع تقريرا مرة في السنة على الأقل إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة.

ف 3يمكن أن يحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية جلسات مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب والهيئات المتفرعة عنه. ويجوز له أن يطلب موافاته بكل وثيقة يعتبر الاطلاع عليها ضروريا لمزاولة مهامه، وأن يقدم كل اقتراح يراه مفيدا إلى رئيس مجلس الرقابة.

ف 4لا يجوز لمندوب الحكومة أن يتقاضى أي أجر أو تعويض أو علاوة من القرض الفلاحي للمغرب.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 15.99 — madda.ma

الفصل الثاني: مراقبة الدولة

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5لا تطبق على القرض الفلاحي للمغرب أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات ا
  2. المادة 6يعين لدى القرض الفلاحي للمغرب مندوب للحكومة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة. ولا تتعدى فترة مهمته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحد
فهرس النص كاملا · 15 مادة